قطب الدين البيهقي الكيدري

397

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

والمصاهرة : أمهات الزوجات ، وكل من يقع عليه اسم الام تحرم وإن علت ، دخل بها الزوج أو لم يدخل ، ( 1 ) والربيبة وما كان من نسلها ، وكذا بنات الربيب ونسله ، يحرم العقد عليهن ( 2 ) تحريم جمع ، فإن دخل بها حرمن عليه تحريم تأبيد ، وحلائل الأبناء ، فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون أمهاتها وبناتها إذ لسن حلائله ، وزوجات الآباء يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن ، وهكذا من الرضاع سواء . وأما تحريم الجمع : فلا يجمع بين المرأة وأختها من أبويها كانت أو من أحدهما ، ولا بين المرأة وعمتها ولا خالتها إلا برضاهما ، وإن علت العمة والخالة ، ولابين المرأة وبنتها قبل الدخول بها ، فمتى طلق واحدة حل له نكاح الأخرى إلا الربيبة فإنها تحرم على التأبيد إذا دخل بأمها . وكل من يحرم عينا يحرم جمعا ، وكل من يحرم جمعا لا يحرم عينا إلا الربيبة ، فإنها تحرم عينا بعد الدخول بأمها ، وجمعا قبل الدخول ، فإن طلقها قبل الدخول بها ، حل له نكاح الربيبة ، وكذا من الرضاع ، ( 3 ) وحكم المتعة كالدوام في المسألتين ، وكذا في ملك اليمين إذا وطأ جارية بملك اليمين ، حرم عليه وطء أمها وبناتها بالملك والعقد ، ومتى لم يطأ الام جاز أن يطأ البنت وإن لم يخرج الام عن ملكه ، بخلاف المعقود عليها ، لأنه وإن لم يدخل بالام لم يجز له العقد على البنت إلا بعد مفارقتها . ويحرم وطء جارية ملكها الأب أو الابن إذا جامعها ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه ، أو قبلها بشهوة ، على التأبيد ، ومتى لم يطأها الابن

--> ( 1 ) في الأصل : دخل بها الزوج أو لا . ( 2 ) في س : تحريم العقد . ( 3 ) في الأصل : في الرضاع .